للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وله عنه) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» أي إذا شربه المسلم مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر، فدل الحديث على وجوب جلد شارب الخمر، ويثبت بإقراره مرة أو بشاهدين عدلين، قال ابن القيم: وحكم عمر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل، أو في قيئه، ولم يعلم لهما مخالف، وقال الشيخ: فمن قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به، أو إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة.

(وللترمذي) والنسائي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (مرفوعًا إن شرب الخمر فاجلدوه) أي حدوا شارب الخمر، وقال: «إن شرب الثانية فاجلدوه، وإن شرب الثالثة فاجلدوه» أي حد الشارب (فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث معاوية نحوه، ولأحمد أيضًا نحوه من حديث عبد الله بن عمرو، ولأبي داود من حديث قبيصة مثله، ففي هذه الأحاديث الأمر بقتله، بعد الرابعة (قال ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله) ولأحمد وغيره من حديث أبي هريرة نحو ما تقدم، وزاد: قال الزهري: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسكران في الرابعة فخلى سبيله، أي لم يقتله.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل، وأن القتل منسوخ،

<<  <  ج: ص:  >  >>