(وللحاكم من حديث أبي هريرة) أي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«اذهبوا به)» أي بالسارق «فاقطعوه» أي اقطعوا يده اليمنى لما تقدم «ثم احسموه» بالمهملتين، والحسم الكي بالنار، أي يكوي محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد، وإذا ترك فربما استرسل الدم فأدى إلى التلف، ويحسم بزيت أو دهن مغلي، لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم، والحديث أيضًا رواه البزار، وقال: لا بأس بإسناده وله شواهد.
وهو دليل على مشروعية الحسم حفظًا للنفس، وينبغي أن يقطع بأسهل ما يمكن، بأن يضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه، وتشد يده، وتجر حتى يتعين المفصل، ثم يوضع نحو سكين ويجر بقوة ليقطع في مرة واحدة، وإن علم قطع أو هي من هذا قطع به، لأن الغرض التسهيل عليه، وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال، وقيمة الدواء الذي يحسم به منه لأن ذلك واجب على غيره.
(وفي السنن) الأربعة والسنن الكبرى للبيهقي (عن فضالة) بن عبيد رضي الله عنه (ثم أمر بها) أي يد السارق بعد أن قطعت وحسمت (فعلقت في عنقه) وفي لفظ أن فضالة سئل عن تعليق يد السارق في عنقه من السنة فقال: نعم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه، وله عنه أن عليًا قطع سارقًا فمر به ويده معلقة في عنقه، وفي رواية أنه