للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (مرفوعًا إن سرق) أي شخص (فاقطعوا يده) أي اليمنى (ثم إن سرق) أي مرة أخرى (فاقطعوا رجله) أي اليسرى (رواه الدارقطني) وهو قول أبي بكر وعمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعًا وقال الوزير: أجمعوا على أنه إن عاد فسرق ثانيًا ووجب عليه القطع أنه تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم تحسم، ومذهب أحمد إن عاد حبس حتى يتوب.

وعنه يقطع في الثالثة والرابعة وهو مذهب مالك والشافعي، فتقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه، ولأبي داود جيء بسارق فقال: «اقتلوه» فقالوا: إنما سرق ثم جيء به في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في الرابعة، فقال: «اقتلوه» فقتلوه وقال محمد بن المنكدر: قد أتي بابن النعمان في الرابعة فلم يقتله، وقال الشافعي: القتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وأنه مما لا

اختلاف فيه.

وعند بعضهم يباح، بحيث يكون من المفسدين في الأرض، وقياس قول الشيخ إن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب، بل هو أولى عنده لأن ضرره أعظم، وأجمعوا على أنه من لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما

<<  <  ج: ص:  >  >>