للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاجعل راحتيك على ركبتيك وأمدد ظهرك ومكن ركوعك" وفي رواية "ثم تكبر وتركع حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي" ففيه إيجاب الركوع والاطمئنان فيه. وهما ركنان. وأجمعوا على مشروعية الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه. وقال الشيخ الركوع في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه. وأما مجرد الخفض فلا يسمى ركوعًا. ومن سماه ركوعًا فقد غلط على اللغة والشرع. قال وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه. وإن حصل الشك لم يكن ممتثلاً بالاتفاق وعن عقبة بن عمرو "أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله يصلي" رواه أحمد وأبو داود.

(ثم ارفع) أي من الركوع (حتى تعتدل قائمًا) ولابن ماجه بسند جيد "حتى تطمئن قائمًا" ولأحمد "فأقم صلبك حتى ترجع العظام" أي التي انخفضت حال الركوع تعود "إلى ما كانت عليه" حال القيام للقراءة. وذلك بكمال الاعتدال ونحوه أيضًا على شرط الشيخين فالاعتدال والطمأنينة ركنان في كل ركعة إجماعًا. وفي السنن وصححه الترمذي "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود" أي عند رفعه منهما وقال لمن تركها "صل فإنك لم تصل".

فنفى أجزاء الصلاة بدون الطمأنينة ونفى مسماها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بها وهذا شرع محكم صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>