للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللبخاري مرفوعًا «اسمع وأطع، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» ولمسلم «وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف» ولابن جرير وغيره "سيليكم ولاة بعدي، فيله البر ببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق" ثم قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} فكل ما تنازع الناس فيه يجب أن يرد التنازع إلى الكتاب والسنة. كما قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فمن لم يرد التحاكم إليهما في محل النزاع، ولا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر (ذلك) أي التحاكم إلى الكتاب والسنة {خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} عاقبة ومآلاً وأحسن جزاء.

واستدل القرطبي وغيره بقوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} على وجوب نصب الخليفة، ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، ونصبه فرض كفاية لحماية البيضة، والذب عن الحوزة وغير ذلك وقال الشيخ: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها، وقد أوجبه الشارع في الاجتماع القليل العارض، تنبيهًا بذلك على أنواع الاجتماع.

وقال: من المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>