رضي الله عنه، فإن بعث ابن عباس إلى الخوارج فبين لهم وجه الحجة التي تمسكوا بها.
فإن رجعوا تركهم وإن أبوا وعظهم وخوفهم القتال، وإن أبوا قاتلهم وجوبًا، للأمر بذلك، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خرج على إمام المسلمين طائفة، ذات شوكة، بتأويل مشتبه فإنه يباح قتالهم، حتى يفيئوا إلى أمر الله اهـ والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدءوا الإمام، وهو مذهب مالك، وله قتل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم، صرح به الشيخ، وقال: جمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة، ويأتي تمام الكلام في حكم الخوارج.
(وقال) تعالى {أَطِيعُوا اللهَ} أي اتبعوا كتابه {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} أي خذوا بسنته، وقد أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله في غير موضع من كتابه، ثم قال تعالى:{وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، فيما يأمرون به من طاعته تعالى وتقدس، قيل أولى الأمر الأمراء والولاة، وقيل والعلماء، والآية عامة في أولي الأمر من العلماء والولاة والأمراء وجاءت أحاديث كثيرة في الأمر بطاعة ولاة الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة، وتقدم:«من يعص الأمير فقد عصاني»"ومن عصاني فقد عصى الله" وقال علي: حق الله على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك، فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا.