طلحة فذبحها قال: و (بعث أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بورك أرنب) الورك هو ما فوق الفخذ (وفخذها فقبله متفق عليه) ولفظ أبي داود: صدت أرنبًا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فدل الحديث على جواز أكل الأرنب، وهو إجماع إلا ما روي عن عبد الله بن عمر وأبي حنيفة، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأكلها، وأمر أصحابه أن يأكلوها، ولا يدل على الكراهة لو صح، فما فعله - صلى الله عليه وسلم - لا كراهة فيه، ما لم ينسخ أو يكن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وقال النووي: أكلها حلال عند الأئمة الأربعة والعلماء كافة إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه.
(ولهما) أي البخاري ومسلم وغيرهما (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال أكل الضب) دويبة معروفة أكبر من الحرذون يقال إنه يعيش طويلا، حنذ ووضع (على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وذلك أنه لما أخبر به رفع يده، وفيه قال خالد: أحرام؟ قال:"لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه) قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فلم ينهني ولمسلم من حديث ابن عمر "كلوا فإنه حلال" فدل الحديث على أن الضب حلال، وهو إجماع إلا ما روي عن بعض الحنفية من كراهته، وقال النووي: لا يصح كراهته عن أحد، وإن صح فمحجوج بالنصوص، وإجماع من قبله، وكونه - صلى الله عليه وسلم - عافه لا ينافي كونه لا يعيب طعامًا قط، لأن عدم العيب إنما هو فيما صنعه، وما ذكر أنه