(وعن ابن أبي عمارة) واسمه عبد الرحمن بن عبد الله، وثقه النسائي وغيره (قلت لجابر) بن عبد الله رضي الله عنه (الضبع صيد) أي صيد حلال، يحل أكله والواحد هو الذكر والأنثى ضبعان وتقدم (قال: نعم) أي هو صيد (قلت: آكلها، قال: نعم) أي فهي حلال (قلت: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم) أي قال هي صيد حلال (رواه الخمسة، وصححه الترمذي) والبخاري وابن حبان وغيرهم، ولفظ أبي داود عن جابر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع، فقال:"هي صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم" ولأحمد من حديث جابر أمرنا بأكل الضبع، واحتج به أحمد.
والحديث وغيره دليل على جواز أكل الضبع، وهو مذهب الشافعي وأحمد لهذا الحديث وغيره، وقال الشافعي مازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، وقال الشيخ: مباحة عند الجماهير مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ل
قوله "إنها صيد وأمر بأكلها" اهـ. ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، واستدل من منع منه بحديث:"كل ذي ناب من السباع" وجميع أسنانها عظم واحد، كصفيحة نعل الفرس، فلا يدخل في عموم النهي، وقال ابن القيم: إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية