للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية، التي تورث المغتذي بها شبهها، ولا تعد الضبع من السباع، لا لغة ولا عرفًا.

(وتقدم) أي في باب محظورات الإحرام من حديث أبي قتادة في قصة صيده الحمار الوحشي (أمره) أصحابه (بالأكل من الحمار الوحشي) قال أبو قتادة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه –وكانوا محرمين- " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ فقالوا: لا، قال: "فكلوه" والحديث متفق عليه ولا نزاع في حله.

(وعن ابن أبي أوفى) رضي الله عنه (قال غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد، وهو معروف والواحدة جرادة (متفق عليه) وتقدم قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} واستثناء الجراد والحوت منها، والحديث دليل على حل الجراد وهو إجماع وللبخاري، نأكل الجراد معه، ولابن ماجه كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يتهادين الجراد في الأطباق.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنه (مرفوعًا) أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أحلت لنا ميتتان ودمان» وأخرجه ابن مردويه

وغيره بلفظ "يحل من الميتة اثنتان، ومن الدم اثنتان" (أما الميتتان" أي المحللتان (فالجراد) واحدته جرادة وسمي بذلك لأنه

يجرد الأرض من النبات، (والحوت) السمك، وقد غلب في الكبير منه.

والجمهور على إباحة ميتة البحر، سواء ماتت بنفسها أو

<<  <  ج: ص:  >  >>