ماتت بالاصطياد، وقال أبو بكر: الطافي على البحر حلال، ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواع، لقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} وحديث "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" واستثنى الضفدع للخبر، والسرطان والتمساح ونحوه للاستخباث، والضرر اللاحق من السم، (وأما الدمان) أي المحللتان (فالطحال) لحمة معروفة كالغدة، لازقة في الجنب الأيسر من الحيوان (والكبد) معروفة من سائر الحيوان، وهما دمان مباحان (رواه أحمد) وابن ماجه والدارقطني وفيه مقال وصححه غير واحد موقوفًا وله حكم الرفع.
(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع) رواه البخاري، ولمسلم من حديث أبي ثعلبة " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" وله من حديث أبي هريرة نحوه، والناب السن خلف الرباعية جمعه أنياب، والسباع جمع سبع، وهو المفترس من الحيوان، قال ابن الأثير: نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو ما يفترس من الحيوان، ويأكله قهرًا وقسرًا، كالأسد والذئب والنمر ونحوه، وتقدم قول ابن القيم في اعتبار هذين الوصفين، وإسلام أبي هريرة بعد نزول:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} فالحديث مفسر ومبين لما حرم من السباع، وإليه ذهب جمهور العلماء، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وروي عن مالك الكراهة.