للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول جمهور العلماء وروي عن الحسن خلافه، ولعله لم يبلغه النهي.

(وله عنه) أي وللترمذي من حديث جابر (نهى عن أكل الهر) واسمه أيضًا السنور والقط، معروف وهو عند مسلم من حديث جابر أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ثمن الكلب والسنور" وظاهر الأحاديث تحريم أكله، سواء كان أهليًا وفاقًا، أو وحشيًا عند الجمهور، وقد يقال؛ يعمها اللفظ ولأنه من ذوات الأنياب.

وروي من طريق عيسى بن نميلة، وهو ضعيف أن أبا هريرة قال: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - القنفذ، فقال: "خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال، وكرهه مالك وأبو حنيفة، ورخص فيه الشافعي، وقال بعض أهل العلم: الأصل الحل حتى يقوم دليل على الحرمة، وقيل أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع، وقال الشيخ حرم الله الخبائث من المطاعم إذ هي تغذي تغذية خبيثة، توجب للإنسان الظلم والعدوان.

وقال الخبائث نوعان: ما خبثه لعينه ولمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير، وما خبثه لكسبه، كالمأخوذ ظلمًا، أو بعقد محرم كالربا والميسر فالأول كل ما حرم ملامسته كالنجاسات حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرم ملامسته كالسموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>