للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعن عبد الرحمن) بن عثمان بن عبد الله (التيمي) القرشي ابن أخي طلحة بن عبيد الله الصحابي، قيل إنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست له رؤية، أسلم يوم الفتح، وقتل مع ابن الزبير رضي الله عنهما، قال: (إن طبيبا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع) بزنة الخنصر، مائية معروفة (يجعلها في دواء) أي يجعل لحمها مع أشياء ترياقًا وكذا شحمها (فنهى عن قتلها، رواه أحمد) وصححه الحاكم، ورواه أبو داود والنسائي والبيهقي بلفظ: ذكر طبيب عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دواء، وذكر الضفدع يجعلها فيه، فنهى عن قتل الضفادع، وللبيهقي أيضًا من حديث ابن عمرو: "لا تقتلوا الضفادع، فإن نقيقها تسبيح" وقال: إسناده صحيح، وهو دليل على تحريم قتل الضفادع، وتحريم أكلها، والتداوي بها، وفي الإنصاف محرمة بلا خلاف أعلمه.

(وتقدم) أي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها (قوله - صلى الله عليه وسلم -: خمس فواسق) فلا حرمة لهن بحال لفسقهن (يقتلن في الحل) ضد الحرم (و) يقتلن في (الحرم) وهو الذي لم يحل انتهاكه بقتل صيد ونحوه، ولفظه "الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور" فدل الحديث على أن هذه الخمس محرمة، لأنه أباح قتلها في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، فدل على حرمتها، وسميت فواسق لخبثها، ولخروجها عن خلق معظم الحشرات ونحوها، بزيادة الضرر والأذى، فأما الغراب فالمراد منه ما يأكل الجيف، كالأبقع والغداف، والأسود.

<<  <  ج: ص:  >  >>