الكبير لا غراب الزرع، والفأرة دويبة في البيوت معروفة، والعقرب وفي لفظ "والحية" مكان الفأرة والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال وهي أيضًا من الجوارح.
والكلب العقور وهو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب وغلب اسم الكلب على الحيوان النابح، وإلا فالكلب يقع على كل سبع يعض، وقال أبو المعالي: الأمر بقتل الكلاب منسوخ، وصح أنه أمر به ثم نهى عنه، واستقر الشرع على التفصيل، مثل إن كان عقورًا، وأمر بقتل الأسود البهيم، وهو في الابتداء، وهو الآن منسوخ، قال النووي: ولا مزيد عليه واتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلبًا إعجابًا بصورته أو للمفاخرة فهذا حرام بلا خلاف وحكاه الوزير وغيره.
والترخيص لثلاثة: الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف، وأما العقرب وكذا الحية فقال الشيخ: أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه، فمن أكلها مستحلاً لها استتيب ومن اعتقد التحريم وأكلها فهو فاسق، عاص لله ورسوله.
(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب) وهن مما يدب من الحيوان، إحداهن (النملة) وحكي أن تحريمها إجماع، وذكر البغوي والخطابي أن المراد به السليماني لانتفاء الأذى منه، دون الصغير (والنحلة)