للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أحمد وغيره يحرم ما ذبحه أهل الكتاب لعيدهم، أو ليقربوه إلى شيء يعظمونه، ولو ذكروا اسم الله عليه، اختاره الشيخ، وقال ابن عقيل: يكون ميتة لقوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ} قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يؤكل، وقال الشيخ: هذا أشهر نصوص أحمد إذا نوى بها التقرب إلى غير الله، وإن سمى الله عليها، وقال: يحرم ما ذبحه الكتابي لعيده، أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه، نص عليه، وقال تعالى: {وَطَعَامُكُمْ} أي أيها المسلمون {حِلٌّ لَهُمْ} فيحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، كما أكلتم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، وحديث: "لا تصحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي" محمول على الندب والاستحباب.

(وقال) تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} أي ما يصاد منه طريًا وطعامه ما يتزود منه مليحًا يابسًا، والمراد بالبحر جميع المياه، مالحة كانت أو حلوة، وعن ابن عباس، صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به (وتقدم) أي حديث "أحلت لنا ميتتان ودمان" في كتاب الأطعمة "أما الميتتان فالجراد والحوت" فيحل بدون ذكاة بالاتفاق وكذا ما طفى منه، عند الجمهور، وكذا الدبا والجندب يحل بدون ذكاة، سواء مات بسبب كبسه، أو تغريقه، وهو قول عامة أهل العلم.

(وقوله) أي وتقدم قوله "في البحر: هو الطهور ماؤه" يعني

<<  <  ج: ص:  >  >>