للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في باب المياه (الحل ميتته) يعني السمك وتقدم أن الجمهور على إباحة ميتة البحر، سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد، وأنه لا خلاف في حل السمك، على اختلاف أنواعه، للآية واستثنى الضفدع للخبر، والسرطان والتمساح، ونحوه للاستخباث، والضرر اللاحق من السم.

(وعن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (ألقى البحر) أي طرح على جانبه (حوتًا) عظيمًا (ميتًا لم نر مثله) من حيتان البحر (يقال له العنبر) وهو حوت عظيم، قد يبلغ طوله ثلاثين ذراعًا، ضخم الرأس وله أسنان (فأكلنا منه نصف شهر) وقبله قال: غزونا جيش الخبط، وأميرنا أبو عبيدة، فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حوتًا، وفيه: فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه، فمر الراكب تحته (وذكرنا ذلك) أي ما وجدوا من الحوت (للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوا رزقًا) أي هذا الحوت (أخرجه الله لكم) "أطعمونا إن كان معكم" فأتاه بعضكم بشيء، فأكله (متفق عليه) فدل على حل حيتان البحر وإن طفت على جانبه.

(ولهما) أي البخاري ومسلم وغيرهما (عن رافع) بن خديج رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدًا) لعله عرف ذلك بخبر أو قرينة وهم بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه (وليس معنا مدي) جمع مدية وهي السكين، سميت بذلك لأنها تقطع مدي الحيوان أي عمره

<<  <  ج: ص:  >  >>