جرحًا أو خنقًا، وإلا فالتذكية واجبة اتفاقًا لقوله "فإن أدركته حيًا فاذبحه" وإن أدركته وفيه بقية حياة، فإن كان قد قطع حلقومه أو مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوته حل بلا ذكاة قال النووي: بالإجماع.
(فإنك إنما سميت على كلبك) فدل على وجوب التسمية عند الإرسال (ولم تسم على الآخر) نهى عنه لاحتمال تأثير كلب آخر غير المرسل، ترجيحًا لجانب الحظر، وفي رواية وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره. وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، فدل الحديث على حل أكل ما صاده كلبه المعلم، وإن قتل الصيد، ودل على أنه لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اصطياد، ومحله إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة فإن تحقق أنه أرسل من هو من أهل الذكاة، حل، وإن لم يقتل فإباحته متوقفة على التذكية لا على الإمساك.
(قال: وإن قتل) أعاده لما يأتي من قوله (إلا أن يأكل الكلب) أي الذي أرسلت، وفي رواية:"وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله (فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) يعني الكلب، فدل على أنه يحرم ما أكل منه الكلب ولو كان معلمًا لتعليله بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه وهذا مذهب جمهور العلماء، ومن شرط المعلم أن لا يأكل، فأكله دليل على أنه غير كامل التعليم، وما ورد في خبر ثعلبة "وإن أكل منه" فحديث عدي أصح وأصرح، ومقرون بالتعليل