ورمى بغيره، ثم قال:"والذي ليس بمعلم" أي وما صدت بكلبك غير المعلك "فأدركت ذكاته، متفق عليه" فالاعتماد هنا على التذكية لا على إمساك الكلب.
ودل الحديث على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة، وهو مذهب الجمهور، بشرط إرساله إذا أرسله، وانزجاره إذا زجره، وانصرافه بدعائه، وإمساك الصيد عليه، وأن لا يأكل منه، وأن الكلب غير المعلم لا يؤكل ما صاده إلا ما أدرك ذكاته والآية والسنة دلتا على شمول الجوارح الكواسب، ومن سباع البهائم والطير والفهد والنمر والعقاب والبازي والصقر والشاهين ونحوها، لأن العرب إذا ذاك تصيد بالكلاب والطيور، ولأن المكلب هو معلم الجوارح، ومضراها بالصيد لصاحبها، وارائضها لذلك، بما علم من الحيل، وطرق التأديب وحكي أنه قول فقهاء الأمصار.
(ولهما) أي البخاري ومسلم (عن عدي) بن حاتم رضي الله عنه قال: (قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلب المعلم فيمسك علينا) أي ولا ندركه إلا بعد موت الصيد (قال: كل) أي ما أمسكه عليك، وظاهره ولو أرسله على صيد فصاد غيره (قلت فإن قتل) أي ما صاده لنا (قال: وإن قتل) أي فكل لزهوقه بالجارح المعلم (ما لم يشركه كلب غيره) أي فإن شركه كلب غير كلبك المعلم فلا تأكل وفيه "فإن أخذ الكلب ذكاته" وذلك إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت، سواء قتله