(وعن أبي ثعلبة) الخشني رضي الله عنه (قلت: يا رسول الله إنا بأرض صيد) أي يكثر فيها الصيد فـ (أصيد بقوسي) أي بالنبل (وأصيد بكلبي المعلم) وهو الذي يغرى فيقصد ويزجر فيقعد، وأما غير المعلم فهو الذي لا يمتثل الزجر، ولا يترك أكل ما أمسك، (والذي ليس بمعلم؟ فقال: ما صدت بقوسك) وتقدم صفة القوس، والمراد: بحده لا بعرضه، فمات (وذكرت اسم الله عليه) أي عند غرسال سهمك.
(فكل) ما أمسك عليك بهذه الصفة، فدل على اشتراط التسمية عند إرسال السهم، وكذا عند إرسال الجارحة، وفي حديث عدي "وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله" وظاهر الكتاب والسنة وجوب التسمية، وهو قول الجمهور، وإنما تسقط سهوًا للأخبار. (وما صدت بكلبك المعلم
وذكرت اسم الله عليه فكل) وفي رواية "إذا أرسلت كلبك المعلم" فلا يحل إلا إذا أرسله صاحبه فلو استرسل بنفسه، لم يحل ما يصيده إذا قتل، عند الجمهور، وظاهره إن لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل كما تقدم، وقيل لا تسقط بحال، بخلاف الذكاة فإن التسمية تسقط فيها سهوًا، والفرق بينهما كثرة الوقوع، وتكرره، بخلاف الصيد، ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير،
أو تأخرت بيسير عرفًا، وبكثير في جارح، إذا زجره فانزجر، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لا على سهم ألقاه