والتحقيق أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلقًا كما سماه الله، فإما أن يكون كفر عمل، وإما كفر اعتقاد، ناقل عن الملة قال شيخنا: وهو أنواع: إما أن يجحد أحقية حكم الله ورسوله، أو يعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه، أو أنه مثله، أو اعتقد جواز الحكم بما يخالفه، أو مضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا ومراجع وغيرها (١)، وأما كفر العمل الذي قال ابن عباس وغيره: كفر دون كفر، فهو الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، واعترافه بالخطأ.
وقال تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} نزلت أيضًا في أهل الكتاب لما لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض؛ قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: إن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا، وقال تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل، التاركون للحق.
(وقال) تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} أي استخرج آراءهم، واعلم ما عندهم، من قول العرب شرت الدابة وشورتها، إذا