للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقرعة والقافة وذكر نحو خمسة وعشرين طريقًا.

قال عمر رضي الله عنه (والصلح جائز بين المسلمين) وليس بحكم لازم يقضي به، إن لم يرض به الخصم وقوله: بين المسلمين: خرج مخرج الغالب (إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالاً) وهذا لفظ حديث مرفوع تقدم صححه الترمذي وغيره، وندب تعالى عن الصلح في غير موضع من كتابه، وقال عمر: ردوا الخصوم حتى يطصلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن، وقال: ردوا الخصوم، ولعلهم أن يصطلحوا فإنه آثر للصدق، وأقل للخيانة، وقال: ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة، فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن.

وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الصلح أفضل من درجة الصائم القائم، قال ابن القيم: والحقوق نوعان حق لله لا مدخل للصلح فيه، كالحدود والزكاة والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبدوربه في إقامتها، لا في إهمالها، وحقوق الآدميين هي التي تقبل الصلح، والإسقاط والمعاوضة عليها، والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله كما قال تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} والصلح الجائر، هو: الظلم بعينه قال وكثير من الظلمة والمصلحين يصلح بين القادر الظالم، والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر الظالم، ويصلح بين الغريمين على دون الطفيف على حق أحدهما، والصلح الذي يحل الحرام ويحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>