الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، وإحلال بضع حرام، أو إرقاق حر أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل أو أكل ربا أو إسقاط واجب، أو تعطيل حد وما أشبه ذلك.
والصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله ورضى الخصمين يكون المصلح عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا للعدل، كما أصلح النبي - صلى الله عليه وسلم - بين كعب وغريمه وأرشد الخصمين اللذين كانوا بينهم مواريث، بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان ونحو ذلك قال رضي الله عنه:(ومن ادعى حقًا غائبًا) فاضرب له أمدًا ينتهي إليه (أو ادعى (بينة) غائبة (فاضرب له أمدًا ينتهي إليه) فإن المدعي قد تكون له حجة أو بينة غائبة فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه.
فإذا سأل أمدًا تحضر فيه حجته أجيب إليه، ويكون الأمد بحسب الحاجة (فإن بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك) أي ما ادعاه من الحق، ومضى الأمد (استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلي للعمى) فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمدًا، بل يفصل الحكومة فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل، فإذا كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم، قال:(ولا يمنعك قضاء قضيته في اليوم) أي القريب لا فيما بعد (فراجعت فيه رأيك) معتقدك (فهديت فيه