خيارًا {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} فالمسلمون عدول، بعضهم على بعض بالإجماع إلا من قام به مانع الشهادة، كما قال أمير المؤمنين (إلا مجربًا عليه شهادة زور) فلا يوثق بعد ذلك بشهادته، وقالت عائشة: ما جر على أحد كذبًا فرجع إليه، حتى يعرف منه توبة، وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا تزال قدمًا شاهد الزور حتى يقذف به في النار» وهي من الكبائر.
(أو مجلودًا في حد) فلا تقبل شهادته، وهذا لا نزاع فيه، لأن الله تعالى نهى عن قبول شهادته قال:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} فتقبل عند الجمهور، قال عمر:(أو ظنينًا) أي متهمًا والشهادة ترد بالتهمة (في ولاء) كشهادة السيد لعتيقه بمال، أو شهادة العتيق لسيده إذا كان في عياله، أو منقطعًا إليه يناله نفعه، ولا ترد بالولاء قال:(أو قرابة) كشهادة القريب لقريبه، فلا تقبل مع التهمة.
وتقبل بدونها، لعموم الآيات، وعدم الاستثناء في الآيات والأخبار، وخبر "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ظنين في ولاء، أو قرابة ولا مجلود" قال ابن القيم: وهو الصحيح حيث لا تهمة فالتهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبًا أو أجنبيًا ولا ريب أن تهمة الإنسان في صديقه وعشيرته، ومن تعنيه مودته ومحبته، أعطم من تهمته في أبيه وابنه، والواقع شاهد بذلك، وكثير من الناس يحابي صديقه وعشيرته وذا وده