للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعظم مما يحابي أباه وابنه وقال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولاً لم يقل الله حين قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} إلا والدًا وولدًا وأخًا، قال ابن القيم: هذا لفظه، وليس في ذلك عنه روايتان، بل إنما منع من شهادة المتهم في قرابته وولائه، وقال إسحاق بن راهويه، لم تزل قضاة الإسلام على هذا اهـ.

فالتهمة هي الوصف المؤثر في الحكم، فيجب تعليق الحكم به وجودًا وعدمًا ولا تأثير لخصوص القرابة ولا عمومها، بل توجد القرابة حيث لا تهمة، وتوجد التهمة حيث لا قرابة والشارع إنما علق قبول الشهادة بالعدالة، وكون الشاهد مرضيًا وعلق عدم قبولها بالفسق.

قال رضي الله عنه (فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر) وقال في خطبته: من أظهر لنا خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه، وقال: إن الوحي قد انقطع ولا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا، ومراده من ظهر لنا من علانيته خير قبلنا شهادته، ووكلنا سريرته، إلى الله، وقال: لا نقبل إلا العدول فأحكام الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها.

قال: (وستر عليهم الحدود) أي وستر على المسلمين المحارم، وهي حدود الله، والحد يراد به الذنب، ويراده به العقوبات قال: (إلا بالبينات) الأدلة والشواهد، فقد صح عنه الحد في الزنا، بالحبل قال: (والأيمان) والمراد بها أيمان الزوج في اللعان، وأيمان

<<  <  ج: ص:  >  >>