يقبل في الحدود والقصاص، وهو مذهب مالك وأبي ثور والشافعي، أيضًا في القصاص، والمحكوم إذا كان عينًا في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي ولا حاجة إلى كتاب، وأما إن كان دينًا أو عينًا في بلد أخرى، فهنا يقف على الكتاب.
وإذا كان المحكوم غائبًا فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عندهن من شهادة الشهود، حتى يكون الحكم في بلد التسليم، ولو أوجب لكان متوجهًا وقال: وإخبار الحاكم أنه ثبت عنده بمنزلة إخباره أنه حكم به، أما إن قال: شهد عندي فلان أو أقر عندي فلان، فهو بمنزلة الشاهد سواء، فإنه في الأول تضمن قوله: ثبت عندي الدعوة والشهادة والعدالة أو الإقرار، وهذا من خصائص الحكم، بخلاف شهد عندي، أو أقر عندي، فإنما يقتضي الدعوى اهـ.
ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه، وإن كان كل منهما في بلد واحد، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، فأكثر، ويجوز إلى قاض معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين من غير تعيين، واشترط بعضهم الإشهاد عليه، وقال ابن القيم وغيره: لم يزل الخلفاء والقضاة وغيرهم يعتمدون كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرأونه عليه، هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن قال: والقصد حصول العلم