للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة، وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها في أصح قولي العلماء، وأما إذا كان المطلوب لا يتم نصاب الشهادة إلا به فقد تعينت عليه إجماعًا والأصل في الشهادة الكتاب والسنة والإجماع، وكذا الاعتبار لدعاء الحاجة إليها، لحصول التجاحد بين الناس، فوجب الرجوع إليها.

(قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} أي للتحمل، فعليهم الإجابة، ومذهب الجمهور أنه فرض كفاية، وفي الأداء إذا دعي للأداء فعليه الإجابة عينًا، إذا تعينت عليه، فإن الشاهد حقيقة فيمن تحمل، وقال ابن القيم: نعم التحمل والأداء فهي حق يأثم بتركه، قال الشيخ: يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها، بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة أثموا كلهم، باتفاق العلماء، وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم.

قال ابن القيم: وقياس المذهب أن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق ضمنه، لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل، وطرد هذا: الحاكم إذا تبين له الحق فلم يحكم لصاحبه به، فإنه يضمنه، لأنه أتلفه عليه، بترك الحكم الواجب عليه {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ} أي الحق {صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} أي إلى محل الحق {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ} أي أعدل {عِنْدَ اللهِ} لأنه أمر به وإتباع أمره أعدل من تركه {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} لأن الكتابة تذكر الشهود (وأدنى) أحرى وأقرب {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} تشكوا في الشهادة

<<  <  ج: ص:  >  >>