للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أعدل عند الله، وأثبت للشاهد إذا وضع خطه، ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالبًا، وهو أقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم بلا ريبة، واستثنى تعالى فقال: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} لانتفاء المحذور في ترك الكتابة.

(وقال: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} أي أشهدوا على حقكم، سواء كان فيه أجل أو لم يكن، والجمهور أنه على الندب والإرشاد، لا على الوجوب لقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ} قال: {وَلَا يُضَارَّ} أصله يضارر، فأدغمت إحدى الرائين في الأخرى، ونصبت لحق التضعيف لاجتماع الساكنين، أي ولا يضار {كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} قيل معناه: لا يضار الكاتب فيأبى أن يكتب، ولا الشهيد فيأبى أن يشهد، أو يزيد الكاتب أو ينقص، أو يحرف ما أملي عليه، أو الشهيد بما لم يستشهد عليه، أو يكتمها.

وقيل: لا يضر بهما، بأن يدعوهما إلى الكتاب والشهادة، فيقولان إنا على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما ثم قال: {وَإِنْ تَفْعَلُوا} أي ما نهيتكم عنه {فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>