للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمجهول، أو لمجهول، أو شهد باللقطة أو اللقيط، والمجهول نوعان: مبهم كأحد هذين ومطلق كثوب وعبد.

قال: ويشهد بالاستفاضة، ولو عن واحد تسكن نفسه إليه، قال: ويتوجه أن الشهادة بالدين لا تقبل إلا مفسرة للسبب، ولو شهد شاهدان أن زيدًا يستحق من ميراث مورثة قدرًا معينًا، أو من وقف كذا وكذا جزءًا معينًا، أو أنه يستحق منه نصيب فلان ونحو ذلك، وفكل هذا لا تقبل فيه الشهادة إلا مع بيان السبب، لأن الانتقال في الميراث والوقف حكم شرعي، يدرك باليقين تارة، وبالاجتهاد أخرى، فلا تقبل حتى يتبين سبب

الانتقال اهـ.

ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، لاختلاف الناس في بعض الشروط، وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب مسكر أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف الحكم به في كل ما يشهد به فيه.

(وقال) تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} البهت والكذب ولأحمد مرفوعًا " عدلت شهادة الزور الإشراك بالله" فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولما يأتي (وعن زيد بن خالد) الجهني رضي الله عنه (مرفوعًا: ألا أخبركم بخير الشهداء) جمع شهيد، ويجمع على شهود، أي ألا أخبركم بأكمل الشهداء في رتبة

<<  <  ج: ص:  >  >>