أحدًا في الشهادة، قريبًا كان أو بعيدًا، بل أدها ابتغاء وجه الله، عادلة خالية من التحريف.
(وقال) تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ} أي كونوا قوامين لله بالصدق قوالين به، لا لأجل الناس، ولا للسمعة وكونوا {شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} أي بالعدل لا بالجور، وقال - صلى الله عليه وسلم - في نحلة بشير لابنه النعمان "لا تشهدني على جور" فتقبل شهادة الأب على ابنه، والابن على أبيه ويأتي، ولهم إذا انتفت التهمة {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ} أي لا يحملنكم {شَنَآنُ قَوْمٍ} أي بغض قوم، وعداوة بينكم وبينهم، وخصومات وغير ذلك {عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا} أي على ترك العدل فيهم لعداوتهم، بل يجب العدل في كل أحد ثم قال:{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه ثم قال: {وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} وسيجزي كل عامل على عمله.
(وقال) تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ} ضد الباطل {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أي بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم فعموم الآية يدل على أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، والعلم إما برؤية أو سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد، أو سماع باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك وطلاق ونكاح ووقف ونحو ذلك؛ قال الشيخ: تصح الشهادة بالمجهول، ويقضي له بالمتيقن، وللمجهول في مواضع كثيرة أما حيث يقع الحق مجهولاً فلا ريب فيها، كما لو شهد بالوصية