للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلت شهادته للضرورة استحلف، وقاسه على الكافر في الوصية والمرأة في الرضاع.

(وتقدم) في باب حد القذف (أربعة) كما في الآية، وفي قصة هلال "البينة" أي ائت بأربعة شهود، يشهدون على أن شريك بن سحماء زنا بامرأتك، وفي لفظ "أربعة وإلا حد في ظهرك" أي: حدًا لقذفه بالزنا، وشهد أربع شهادات بالله، قامت مقام البينة أربعة شهود، فدل على وجوب أربعة يشهدون، وأنه إن نقص العدد حدوًا حد القذف، كما فعله الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه.

(وقوله) أي وتقدم قوله (شاهداك أو يمينه) في باب آداب القاضي، وذلك أنه كان بين الأشعث وبين رجل خصومة في بئر فقال - صلى الله عليه وسلم - للأشعث "شاهداك" لأن خصمه أنكر دعواه، ولما لم يكن للأشعث بينة، قال: "ليس لك إلا ذلك" أي ليس لك إلا يمينه، فدل على صحة البينة بشاهدين، وثبوت القضاء بهما وتقدم {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} وإذا لم يكن للمدعي بينة فيمين المدعى عليه، وهذا قول أهل العلم من الصحابة والتابعين، إلاما ذكر في العبيد، وتقدم قبول

شهادتهم.

(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: قضي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيمين وشاهد، رواه مسلم) ولأبي داود والترمذي نحوه

<<  <  ج: ص:  >  >>