وصححه، وقال أبو حاتم: وهو صحيح، وقد أخرج الحديث عن أكثر من عشرين من الصحابة، فدلت على أنه يثبت القضاء بشاهد ويمين، وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهو مذهب فقهاء المدينة قال الشافعي: وعمدتهم هذه الأحاديث، واليمين وإن كان حاصلها تأكيد الدعوى، لكن يعظم شأنها فإنها إشهاد لله تعالى أن الحقيقة كما يقول.
ولو كان الأمر على خلاف الدعوى لكان مفتريًا على الله أنه يعلم صدقه، فلما كانت بهذه المنزلة هابه المؤمن بإيمانه، وعظمه شأن الله عنده، أن يحلف به كاذبًا، وهابه الفاجر لما يراه من تعجيل عقوبة الله لمن حلف يمينًا فاجرة، فلما كان بهذا الشأن، صلحت للهجوم على الحكم، كشهادة الشاهد، قال الخطابي: وهذا خاص بالأموال، ولا يخرج والله أعلم من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص، للإجماع أنهما لا يثبتان بذلك، ولا تثبت دية، ويثبت بها المال في السرقة دون القطع، وقال ابن القيم: الذي يحكم فيه بالشاهد واليمين المال، وما يقصد به المال، كالبيع والشراء وتوابعهما، من اشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة والمضاربة والشركة والهبة.
قال: والحكم بالشاهد واليمين حكم بكتاب الله فإن الله أمر بالحكم بالحق، والرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حكموا به، ولا