للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حق الجميع التسبيح. وعن أبي حنيفة من فساد صلاتها إذا صفقت لا يلتفت إليه مع ثبات النص عن الشارع - صلى الله عليه وسلم - وثبت عنهم وجوب الأخذ بالنص وأنه مذهبهم وقال النووي وغير واحد هو السنة. وقال الحق انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يقتضيه الحال.

(ولهما عن أنس مرفوعاً) يعني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إذا كان أحدكم في الصلاة) وفي لفظ " إذا قام أحدكم في صلاته " فريضة كانت الصلاة أو نافلة (فإنه يناجي ربه) وفي رواية للبخاري " فإن ربه بينه وبين القبلة " وهذا قرب خاص من عبده حال مناجاته كقوله " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" وهو سبحانه علي في دنوه. قريب في علوه. واسع عليم بكل شيء. وبكل شيء محيط "ما السموات السبع والارضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم".

(فلا يبصقن بين يديه) البصاق من الفم ويقال بالسين والزاي وكلها من باب نصر وأفصحهن بالصاد. وفي لفظ "قبل قبلته" وفي لفظ "قبل وجهه" قال الحافظ وغيره هذا التعليل يدل على أن البصاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أولا ولا سيما المصلي (ولا عن يمينه) وفي الصحيح "فإن عن

يمينة ملكًا" ولابن أبي شيبة "فإن عن يمينه كاتب الحسنات" وظاهر حديث أبي هريرة وأبي سعيد كراهة ذلك داخل الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>