للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخارجها وهو مقيد بالصلاة في هذا الحديث الصحيح وغيره.

وقال مالك وغيره لا بأس به خارج الصلاة وكذا قيده جمهور الفقهاء بالصلاة. وأرشد – - صلى الله عليه وسلم - إلى أي جهة يبصق فقال: (ولكن عن شماله تحت قدمه) وفي لفظ "عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا" وبصقه في ثوبه ونحوه لا نزاع فيه. ولو كان في المسجد وأولى من كونه عن يساره لئلا يؤذي به. ولهما من حديث أبي هريرة "أو تحت قدمه اليسرى" وفي رواية "فيدفنها" وخص المسجد بما يأتي.

(ولهما عنه) رضي الله عنه (مرفوعًا) أي إلى النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) وهو ظاهر في عدم جواز البصاق في المسجد عن اليسار وغيرها قال النووي إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه. ومن رآه يبصق فيه لزمه الإنكار عليه ويدفنه إن قدر ولما رأى عليه الصلاة والسلام بصاقًا في جدار المسجد وهو يخطب نزل فحكه ودعا بزعفران ولطخه به.

وتظاهرت الأخبار بتنظيف المساجد وإزالة القذى عنها.

(وفي السنن أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال إذا صلى أحدكم) يعني إمامًا كان أو منفردًا حضرًا أو سفرًا فرضًا كانت الصلاة أو نفلاً ولو لم يخش مارًا (فليصل إلى سترة) ولمسلم عن عائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>