للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحمار والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك لمعارض هذا شأنه وقال الشيخ مذهب أحمد وجماعة من الصحابة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأولد البهيم. قال: والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة واختاره الموفق وغيره.

(ولهما عن أبي سعيد مرفوعًا "إذا صلى أحدكم إلى شيء بستره من الناس) جدارًا كان أو بعيرًا أو حربة أو عصا أو خطًا أو غير ذلك مما تقدم ونحوه (فأراد أحد أن يجتاز) أي يمضي (بين يديه فليدفعه) ولمسلم "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع" (فإن أبي) أي عن الاندفاع (فليقاتله) ولهما فليدفع في نحره. قال القرطبي يدفعه بالإشارة ولطيف المنع فإن لم يمتنع عن الاندفاع قاتله أي دفعه دفعًا أشد من الأول.

وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإقبال عليها والاشتغال بها والخشوع فيها.

وحكى القاضي عياض وغيره الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه كثيرًا ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. وعن أحمد وغيره للمصلي أن يجتهد

<<  <  ج: ص:  >  >>