للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رده ما لم يخرج بذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فإن أصر فله قتاله ولو مشى يسيرًا لقوله فإن أبى فليقاتله (فإنما هو شيطان).

ولمسلم عن ابن عمر "فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين وهو الشيطان أزه على المرور" وهو في نفسه شيطان فإن شيطان كل جنس متمرده. ولا تفسد صلاته لكن لا يقاتله بسيف ولا بما يهلكه بل بالدفع باليد واللكز فإن مات بذلك فدمه هدر. قال الشيخ وغيره لأن الشارع أباح قتاله وقال القاضي عياض فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه اتفاقًا. والأمر بدفعه وإن كان ظاهره الوجوب فقال النووي لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرحوا بأنه مندوب وفيه أن اتخاذ السترة مندوب.

وفيه جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد صلاة المصلي وفتنته في دينه. ويحرم مروره بين يدي المصلي وسترته وبقربه إن لم يكن سترة. وأما البعيد فلا يتعلق به حكم وقال الموفق لا أعلم أحدًا حد البعيد في ذلك ولا القريب. والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي ودفع المار بين يديه للأمر به فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه. وفي الصحيحين عن أبي جهيم مرفوعًا "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه".

<<  <  ج: ص:  >  >>