لم أنس) أي في ظنه - صلى الله عليه وسلم - (ولم تقصر) وفي رواية لمسلم "كل ذلك لم يكن. فقال بلى قد نسيت" وذلك رحمة من الله لهذه الأمة وبيان ولا يستمر بل يتضح له الحال (فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم) ولأبي داود "أصدق ذو اليدين فأوموا أي نعم. وفي رواية له فقال الناس نعم (فصلى ركعتين ثم سلم) وفي رواية "فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم" قال الموفق وغيره إذا كان السلام سهوًا ولم يطل الفصل أتى بما ترك ولم تبطل صلاته إجماعًا. قال العراقي وغيره من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل. ولو سلم التسليمتين وتكلم. وإن كلام الناسي لا يبطل الصلاة. وكذا من ظن التمام وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف. ومذهب الشافعي وأحمد وجميع أئمة الحديث وهو مدلول هذا الحديث المتفق على صحته.
وأما من تكلم عامدًا لا يريد إصلاح شيء من أمرها فقال ابن المنذر وغيره أجمع أهل العلم على أن صلاته فاسدة لتظاهر الأدلة على ذلك. والعلم من يعلم أنه في صلاة وأن كلامه محرم فيها. قال الشيخ ولا بد في كلامه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعقل. والقهقهة كالكلام تبطل بالإجماع (ثم كبر ثم سجد) أي للسهو (مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه وكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم متفق عليه) قال الشيخ وهو قول عامة