للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم. ودل على أفضلية سجود السهو عن النقص بعد السلام واختاره.

ودل على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو لأنه - صلى الله عليه وسلم - سها فسلم وتكلم بعد سلامه وسجد لها سجودًا واحدًا، ويأتي قوله: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" وهو يتناول السهو في موضعين فأكثر. وحديث "لكل سهو سجدتان" وإن كان فيه مقال فالسهو اسم جنس ومعناه لكل صلاة فيها سهو سجدتان وإن حصل للمصلي سهوان كأن زاد في صلاته من جنسها وسلم عن نقص أو حصل له شك فيغلب سجودًا أفضليته قبل السلام. وما يقال في سجود السهو وفي الرفع كسجود صلب الصلاة لإطلاقه في الأخبار فلو كان غير معروف لبين. ولا يتشهد فيه ولو كان بعد السلام اختاره الشيخ وغيره.

وعليه العمل كسجود قبل السلام ذكره في الحلاف إجماعًا لأنه لم يذكر في الأحاديث الصحيحة بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا يتشهد. وفي رواية أبي داود قلت فيه تشهد قال لم أسمع فيه تشهدًا. وللبخاري قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة، وقال قتادة: لا يتشهد، وحديث عمر أن الذي فيه ذكر التشهد طرف من حديث أبي هريرة وضعفه ابن عبد البر وغيره. وقالوا المحفوظ ليس فيه تشهد.

(ولهما عن ابن مسعود قال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال إبراهيم زاد أو نقص ويأتي في متن الحديث ثبوته في الزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>