يشرع لها الجماعة مطلقًا أشبهت الفرائض، ثم التراويح لأنها تسن لها الجماعة. والتطوع لما تسن له الجماعة أفضل. ثم صلاة الوتر عند بعض أهل العلم والأشبه أنها آكد من التراويح فقد قيل بوجوبها، وقال الشيخ ما تنازع الناس في وجوبه فهو آكد ثم السنن الرواتب وقدمت لاتصالها بالفرائض ولتأكدها.
ويكره تركها وتسقط عدالة من دوام عليه ويأثم.
(وعن ابن عمر قال حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الصبح متفق عليه) وفيه "كانت ساعة لا يدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر" وفي رواية "وتبين الفجر صلى ركعتين" فلو صلاهما قبل طلوع الفجر لم يجزئه، وفي لفظ "قبل الغداة" يعني صلاة الفجر، وفي رواية في بيته سوى الظهر، وفي رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته.
ولمسلم عن عائشة "كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين. وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر اثنتين" صححه الترمذي. وحكى الوزير وغيره اتفاق الأئمة على أن النوافل الراتبة عشر، ويسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لما رواه مسلم من حديث معاوية "أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج" وجاء عن عمر أنه جبذ رجلاً قام إثر فراغه فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر