للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصاب الله بك. وذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض وأن يزاد فيه ما ليس منه.

(ولهما عن عائشة أربعًا قبل الظهر) قال الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها.

(ولمسلم عن أم حبيبة مرفوعًا) يعني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من صلى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته) وفي نسخ في يوم وليلة كأن المراد كل يوم وليلة تطوعًا وفي رواية "سوى المكتوبة (بني له بهن بيت في الجنة) وللترمذي وصححه "أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر".

ولفظ النسائي "ركعتين قبل العصر". ولم يذكر العشاء، وما رواه الترمذي هو ما اتفق عليه ابن عمر وعائشة.

واستحب الجمهور المواظبة على الأربع قبل الظهر. ورجح ابن القيم أنها ورد مستقل سببه انتصاف النهار لقوله عليه الصلاة والسلام "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" رواه أحمد وقال كان - صلى الله عليه وسلم - يحافظ في اليوم والليلة على أربعين ركعة. سبع عشرة الفرائض، واثنتي عشرة التي روت أم حبيبة، وإحدى عشرة صلاة الليل فكانت أربعين ركعة.

(وللخمسة عنها قال "من حافظ على أربع) أي ركعات

<<  <  ج: ص:  >  >>