(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى) أي نافلة الضحى والسبحة الدعاء وصلاة التطوع لأنها يسبح بها ولابن حبان عن عائشة دخل بيتي "فصلى الضحى ثماني ركعات" ولمسلم عنها "ما رأيته يصلي قط سبحة الضحى وأني لأسبحها" ولأحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد "كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها".
وقولها كان يصلي أربعًا لا يدل على المداومة وهي في النفي إنما نفت الرؤية وأخبرت أنها تفعلها استنادًا على ما بلغها من الحث عليها وفعله لها. وهذه الأحاديث وغيرها تدل على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها. وحكى النووي وغيره سنيتها عن جمهور السلف وكافة متأخري الفقهاء وهي لا شك دون السنن الراتبة المؤكدة فلا تلحق بها.
وتقدم أن لشيخ الإسلام قاعدة: أن ما ليس من السنن الرواتب لا يداوم عليه حتى يلحق بالرواتب وهي دونها فلا تشبه بها, وأكثر ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ثمان ركعات. وعن أنس مرفوعًا "من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بني له قصر في الجنة" رواه الترمذي بسند ضعيف وله شواهد وقيل لأحد لأكثرها وأن الأفضل أربع أو ثمان.