جهنم تسجر إلا يوم الجمعة" وقال أبو داود مرسل ومن حديث أبي هريرة عند الشافعي إلا يوم الجمعة وهو ضعيف أيضًا ولكن يؤيده فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. وحث النبي - صلى الله عليه وسلم - على التبكير إليها والترغيب في الصلاة إلى خروج الإمام وعده ابن القيم وغيره من خصائصها.
(وعن جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل القرشي أسلم بعد الفتح يقال توفي سنة أربع أو سبع وخمسين (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يا بني عبد مناف) بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشيين وكانوا ولاة الحرم الشريف (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة) وغيرهم وهذا إذن منه - صلى الله عليه وسلم - في فعل الطواف وركعتيه في جميع أوقات النهي.
وقال ابن عمر افعل كما رأيت أصحابي يفعلون فكان يصلي إثر الطواف بعد الصبح. وقبل طلوع الشمس. وبعد العصر قبل غروب الشمس. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وعن ابن عباس مرفوعًا " يا بني عبد المطلب" وهو ابن هاشم القرشي.
"أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت ويصلي" الحديث رواه الدارقطني وهو معلول وفي حديث أبي ذر عند الشافعي إلا بمكة وفيه عبد الله بن مؤمل وهذا الحديث مما أنكر عليه ولو صحا لكان دليلاً على جواز النافلة عند البيت مطلقًا