للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيخص من النهي ركعتا الطواف كما يخص غيرها مما له سبب للإجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات النهي ولم يخصوا مكة ولا غيرها وبه تتفق الأدلة.

(ولهم) وغيرهم (إلا ابن ماجه عن يزيد بن الأسود) العامري السواءي ويقال الخزاعي حليف قريش –رضي الله عنه- (في الذين لم يصليا الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولفظه قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا" (قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما) أي في منازلكما.

(ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم) ولابن حبان "ثم أدركتما الصلاة فصليا" ولفظ أبي داود "إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه" ويأتي حديث أبي ذر "صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي (فإنها لكما نافلة) وفي التصريح بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة سواء كانت الأولى جامعة أو فرادى لعدم الإستفصال (صححهما الترمذي).

ولهذا شواهد كلها تدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان وقت نهي للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح ولو وجدهم يصلون

<<  <  ج: ص:  >  >>