للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة، اهـ.

وقيل مفهوم العدد غير مراد فلا منافاة، وقيل باعتبار قرب المسجد وبعده وقيل غير ذلك. وفي فضل صلاة الجماعة أحاديث وآثار كثيرة واستدل القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذا الحديث.

وأن صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل الفضل وإن المشترك ههنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصحة وكون الشيء واجبًا لا ينافي كونه فضيلة. فكذا كونه فضيلة لا ينافي كونه واجبًا.

وأنكر شيخ الإسلام وغيره حمله على غير المعذور. وقال التفضيل لصلاة الجماعة على صلاة الفرد إنما دل على فضل هذه الصلاة وحده ولعله من لم تكن عادته الصلاة في جماعة فقد قال قاعدة الشريعة أن من كان عازمًا على الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل. وقال إنما يكتب له إذا كان من عادته أن يعمل ونيته أن يعمل وفي الصحيح "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا".

والجمهور أنه تصح صلاة المنفرد بلا عذر مع الإثم. قال الموفق وغيره لا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>