وقال الشيخ اتبع الإمام أحمد ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر.
وقال الشيخ من أصر على ترك الجماعة فهو آثم مخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقال هو وابن القيم من تأمل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف حق التأمل علم أن فعلها في المسجد فرض عين إلا لعذر وأنه كترك الجماعة لغير عذر وبه تتفق الأحاديث والآثار. وما ورد من الأدلة على وجوب الجماعة مما تقدم وغيره صريح في إتيان المساجد لها وأنه من أكبر شعائر الدين.
(وعن ابن عمر مرفوعًا "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ) أي الفرد (بسبع وعشرين درجة متفق عليه) ولأحمد "خمس وعشرين درجة كلها مثل صلاته" ولهما من حديث أبي هريرة "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة" وفي لفظ "بخمس وعشرين جزءًا" وهو مروي عن جماعة من الصحابة. وفي بعض الروايات "ضعفًا" وفي بعضها "صلاة".
والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعًا وعشرين مرة. وللخمسة من حديث أبي "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله" وقال القرافي لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير