للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة.

وقال الحارثي يجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعًا. وليس للناس أن يولى عليهم الفساق وقال الشيخ في موضع لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع مع القدرة. وأما الجمعة والعيد فتصح للضرورة عند عامة السلف والخلف وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد تصح الجمعة والعيد خلف كل إمام برًا كان أو فاجرًا.

وأما الكافر أصليًا كان أو مرتدًا وسواء كان كفره ببدعة أو غيرها ولو أسره فلا تصح خلفه. كما أنها لا تصح صلاته لنفسه ولكن لا يحكم بكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر مخالفها. والأفعال والأقوال في ذلك سواء. فقد يكون لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها وتصح خلف من لا يعرفه بكفر لأن الأصل في المسلمين السلامة. وقال ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقده بل يصلي خلف مستور الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>