للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح خلف المخالف في الفروع كما يرى صحة النكاح بغير ولي أو شهادة لفعل الصحابة ومن بعدهم. قال المجد من قال لا تصح خلفه فقد خرق إجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم. وقال شيخ الإسلام تجوز صلاة أهل المذاهب بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم فيمن تقيأ أو مس ذكره ونحوه أو لم يتشهد أو لم يسلم ونحوه. والمأموم يعتقد وجوب ذلك.

ولم يقل أحد من السلف أنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وكل ما لا يقطع فيه بخطأ المخالف. وأما ما يقطع فيه بخطأ المخالف فتحرم. وهو الذي تدل عليه السنة والآثار وقياس الأصول. وقال اتفق المسلمون على أن من ترك الأركان المتفق عليها لم يصل خلفه. وقال الآجري وغيره إجماعًا لأمره عليه الصلاة والسلام تارك الطمأنينة بالإعادة قاله البغوي

وغيره.

وفي الحديث دليل على أنه إذا صلى بقومه محدثًا أنها تصلح صلاة المأموم وذلك ما لم يعلم حدث إمامه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف. ويعيد الإمام وحده وصح من حديث أبي بكرة "أنه دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم وقال إنما أنا بشر

<<  <  ج: ص:  >  >>