أحمد يعجبني أن يبتدؤا الصلاة. وعنه يبني المأموم وهو مذهب مالك والشافعي. وقالت الحنفية واختلفت الصحابة في ذلك فيصار للقياس وهو ظاهر. وعن أحمد يستخلف الإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والدليل على ثبوت الاستخلاف شرعًا إجماع الصحابة وقصة عمر مشهورة. وعلي رعف فأخذ بيد رجل فقدمه وانصرف رواه سعيد.
(ولهما عن جابر كان معاذ يصلي مع النبي – - صلى الله عليه وسلم - العشاء) يعني الآخر (ثم يصلي بقومه) ولفظه "ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم (تلك الصلاة) زاد الشافعي والدارقطني هي له تطوع ولهم مكتوبة وصححها الحافظ وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وصلاة معاذ بهم مستفيضة وقال الحافظ يصلي معه ثلاثون عقبيًا وأربعون بدريًا. وكذا قال ابن حزم ولا نحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وغيرهم. ويشهد له صلاته – - صلى الله عليه وسلم - بالطائفة الثانية في صلاة الخوف ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال المعهودة وتصحان جماعة وفرادى فصح بناء إحداهما على الأخرى واختاره الموفق وشيخنا والشيخ وغيره وقال والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع كقوله "إنما جعل الإمام ليؤتم به
فلا تختلفوا عليه" وبأن "الإمام ضامن" وليس في هذين ما يدفع