للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك الحجج. والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مفسرًا.

وكذا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وغيرها واختاره وهي فرع على ائتمام المفترض بالمتنفل بل هنا أولى لصحة الظهر خلف من يصلي الجمعة. وأما النفل خلف الفرض فيصح إجماعًا لقوله "من يتصدق على هذا" وقوله "فصليا معهم فإنها لكما نافلة" ولأن في نية الإمام ما في نية المأموم وهو نية التقرب وزيادة. وهي الوجوب فلا منع بوجه من الوجوه.

(وفي السنن) من غير وجه منها عن عبد الله بن عمرو ابن العاص (أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. رجل أم قومًا وهم له كارهون" الحديث) قال الشيخ أتى بواجب ومحرم فقاوم صلاته فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها. وتمام الحديث "ورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محرره. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وفي إسناده الزيلعي.

وعن أبي أمامة بلفظ "لا تجاوز صلاتهم آذانهم" وذكر "الآبق حتى يرجع. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وإمام قوم وهم له كارهون" (حسنه الترمذي) وفي إسناده. أبو غالب الراسبي. وللترمذي عن أنس بلفظ "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبدل الآبق برجل سمع حي على الفلاح فلم يجب"

<<  <  ج: ص:  >  >>