للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كانوا ثلاثة فأكثر فيقومان خلفه لقول جابر (ثم جاء جابر) بن صخر الأنصاري السلمي شهد العقبة وما بعدها (فقام عن يساره) يعني يسار رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - (فأخذ بأيدينا) جميعًا فدفعنا، يعني من ورائه (فأقامنا خلفه رواه مسلم) وعن سمرة بن جندب قال "أمرنا رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا" رواه الترمذي.

ووقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام نقله الخلف عن السلف. واستمر أمر المسلمين عليه لا ينازع في ذلك أحد إلا ما استثني لحاجة كضيق مكان ونحوه لصلاة ابن مسعود بين علقمة والأسود. قال ابن سيرين وغيره كان المكان ضيقًا وكان بمكة وتقدمه – - صلى الله عليه وسلم - متواتر لا عدول عنه بفعل لعذر ومهجور بالإجماع.

فإن شق تأخيرهما أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى يمين الإمام وإن كانا خلف الصف تقدم إلى الصف إن أمكنه.

ولا يصح تقدم المأموم عند جمهور العلماء وعند مالك يكره وتصح وذكره شيخ الإسلام وجهًا للأصحاب. قال في الفروع والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه وقيل تصح جمعة ونحوها بعذر اختاره شيخنا. وقال من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عزر.

وقال إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي هنا لأجل الحاجة وهو قول طوائف من أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>