ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجود والمضطر إليه بلا معصية غير محظور فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما اضطر إليه وقال تصح قدامه مع العذر وهو أعدل الأقوال وأرجحها لأن ترك التقدم غايته أن يكون واجبًا والواجب يسقط مع العذر اهـ، ولا يضر تقدم أصابع المأموم بطول قدمه ولا تقدم رأسه في السجود لطوله.
والحكم على كل من تقدم بكل القدمين أو تأخر بهما أو انفصل بقدرهما ببطلان صلاته لا دليل عليه.
ولا نزاع أن تسوية الصف سنة. والتراص والزاق الكعاب سنة مؤكدة وشريعة مستقرة وإن وقفوا حول الكعبة المشرفة مستديرين صحت كما فعله ابن الزبير وأجمعوا عليه. ولا يضر تقدم المأموم حيث كان في الجهة المقابلة للإمام لأنه في غير جهته ولا يتحقق تقدمه عليه. وتصح داخلها إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره اتفاقًا. ويغتفر التقدم في شدة الخوف إذا أمكنت المتابعة.
(ولهما عن أنس فقمت ويتيم خلفه) أي خلف رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - واليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.
فدل على أن مقام الاثنين خلف الإمام كما تقدم. وأن الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح وأن موقفه في الصف دون المرأة وهو الرواية الثانية عن أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة واختاره ابن عقيل واستظهره في الفروع وعليه العمل قال شيخنا وهو قول