(وعن عمران بن حصين قال قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - صل قائمًا) وذلك أن عمران كانت به بواسير فسأل النبي – - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يصلي قائمًا إن استطاع. والقيام واجب في الفرض إجماعًا مع القدرة. ولو كان قيامه كصفة راكع لحدب أو كبر أو مرض ونحوه أو معتمدًا في قيامه على شيء من نحو عصا، أو مستندًا إلى حائط ونحوه.
(فإن لم تستطع) أي الصلاة قائمًا (فقاعدًا) قال النووي وغيره أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلى قاعدًا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه للخبر، اهـ.
وكذا لو شق عليه القيام أو كان في سفينة، أو بيت قصير سقفه وتعذر الخروج أو خاف عدوًا إن انتصب قائمًا صلى جالسًا. وقال إمام الحرمين الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه لأن الخشوع مقصود الصلاة.
وكذا رقيب غزاة أو كمينهم خاف إن قام رؤية العدو. ويصلي متربعًا اتفاقًا وكيف قعد جاز فإن الشارع لم يخص جلسة دون جلسة. وذكر ابن أبي نسيبة عن جماعة من التابعين أنهم كانوا إذا صلوا جلوسًا يجثون (فإن لم تستطع) أي قاعدًا (فعلى جنب رواه البخاري) والخمسة وغيرهم وذكره غير واحد مذهب الجمهور.
زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيًا {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا